العلامة الحلي

28

تحرير الأحكام ( ط . ق )

لم تجب الثانية [ - د - ] الصّبي المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت وفي المبسوط يتم ولو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة [ - ه‍ - ] لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها فمن صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ وقضاؤها من الغد أفضل [ - و - ] لو ظن دخول الوقت فصلّى ثم ظهر فساد ظنّه أعاد إلا أن يكون الوقت دخل وهو متلبّس ولو بالتسليم والمرتضى وابن الجنيد أوجبا الإعادة ولو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يستيقن أو يغلب على ظنه إذا فقد طريق العلم ولا يجوز له العدول إلى الظن مع إمكان العلم [ - ز - ] معرفة الوقت واجبة ولو أخبره عدل بدخول الوقت فإن لم يكن طريق سواه والإخبار عن علم بنى عليه لإفادته الظن ولو كان طريق علمي لم يعوّل على قوله ولو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلد واجتهد ولو سمع الأذان من ثقة عارف ولم يتمكن من العلم رجع إليه وإلا فلا [ - ح - ] الأعمى يقلد فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت أعاد إذا لم يدخل متلبسا [ - ط - ] لو شك في دخول الوقت وصلى حينئذ لم يعتدّ بصلاته ولو اتفقت في الوقت [ - ي - ] لو خرج وقت نافلة الظهر وقد تلبّس منها ولو بركعة زاحم بها الفريضة وكذا العصر [ - با - ] لو ذهبت الحمرة المغربية ولم يكمل نوافل المغرب ابتدأ بالعشاء ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه ولو طلع الفجر وقد صلى أربع ركعات خفف الباقي ثم صلّى الفريضة ولو صلى دون الأربع بدأ بالفريضة [ - يب - ] من فاتته فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم تتضيق الحاضرة ولو ذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحب تقديمها على الحاضرة سواء اتّحدت الفائتة أو تعدّدت وقيل بالوجوب ولو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحبابا أو وجوبا على الخلاف مع إمكان العدول [ - يج - ] لو ظن أنّه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ثم ذكر عدل ولو كان بعد الفراغ فإن صلى في الوقت المختص بالظّهر أعاد بعد الظهر وإلا اكتفى بالظهر وكذا لو دخل الوقت المشترك وهو في العصر [ - يه - ] يستحب قضاء نافلة الليل بالنهار ونافلة النهار بالليل لما فيه من المبادرة إلى السّنن [ - يو - ] قال الشيخ رحمه اللَّه الصّلاة الوسطى هي الظهر وقال علم الهدى العصر [ - يز - ] قال الشيخ يكره تسمية العشاء بالعتمة والصّبح بالفجر الفصل الثالث في القبلة ومطالبه أربعة الأول [ - ا - ] في القبلة وفيه [ - ي - ] مباحث [ - ا - ] القبلة هي الكعبة أو جهتها وقال الشيخ رحمه اللَّه الكعبة قبلة من شاهدها أو كان في حكم المشاهد ممن كان في المسجد والمسجد قبلة لمن كان في الحرم والحرم قبلة لمن نأى عن الحرم والأوّل أقرب [ - ب - ] من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها وكذا من صلّى جوف الكعبة [ - ج - ] لا اعتبار بالبينة فلو خربت والعياذ باللَّه صلى إلى جهتها [ - د - ] يكره الفريضة جوف الكعبة ويستحبّ فيها النافلة فلو صلّى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها ولو صلّى على طرفها لم يصحّ ولو صلّى جوفها والباب مفتوح صلّت صلاته وإن لم يكن هناك عتبة مرتفعة [ - ه‍ - ] لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصّف عن سمت الكعبة بطلت صلاة الخارج خاصة ولو وقف على طرف الكعبة وبعض بدنه على محاذاة ركن لم يصحّ صلاته [ - و - ] لو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا وصلّى قائما ولا يحتاج إلى نصب شيء قدّامه ورواية الشيخ هنا ضعيفة ولو لم يبرز شيئا بطلت صلاته [ - ز - ] لو صلى على موضع أرفع منها كجبل أبي قبيس استقبل جهتها وكذا لو صلى في موضع منخفض عنها [ - ح - ] كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر وأهل الشام إلى الشامي وأهل المغرب إلى الغربي واليمن إلى اليمانيّ [ - ط - ] كل قوم من هؤلاء لهم علامات وضعها الشارع لمعرفة القبلة فعلامة العراق ومن والاهم جعل الفجر على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن والجدي محاذي المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزّوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف والقمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة وليلة إحدى وعشرين في القبلة وقت الفجر وأما علامة الشام فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع وموضع مغيب سهيل عن العين اليمنى وطلوعه بين العينين والصّبا على الخدّ الأيسر والشمال على الكتف الأيمن وأمّا أهل المغرب فأن يكون الثريا على يمينه والعيّوق على شماله والجدي على صفحة خدّه الأيسر وأما أهل اليمن فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه وسهيل حين مغيبه بين كتفيه والجنوب على مرجع كتفه اليمنى [ - ي - ] يستحب لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلّي منهم المطلب الثاني في المستقبل وفيه [ - يج - ] بحثا [ - ا - ] يجب الاستقبال في فرائض الصّلوات مع العلم بجهة القبلة ولو جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظنّ والواقف بالمدينة ينزّل محراب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في حقّه منزلة الكعبة فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر [ - ب - ] القادر على العلم لا يجوز له الأخذ بالظنّ والاجتهاد والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد ويجب أن يعوّل على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط والأعمى العاجز يقلد المكلف المسلم العارف ولو فقده قال الشيخ رحمه اللَّه يقلد الصّبي والمرأة وظاهر كلامه في